السيد محمد الصدر
310
ما وراء الفقه
ثانيا : الوصي عن الأب أو الجد على القاصرين بعد موتهما . ثالثا : الوصي على الوقف بعد موت الواقف . ولا تصدق الوصاية مع حياة الموصى كالوكيل أو المأذون بالتصرف أو الحاكم المخول ممن هو أعلى منه . الوصية : هي الأمر بتنفيذ عمل بعد الوفاة ، وهي مستحبة للفرد ، يعني أن يوصي قبل موته كما أنها واجبة التنفيذ على الورثة إن حصلت الوفاة ، أو على الوصي إن وجد . وهو قوله تعالى * ( فَمَنْ بَدَّلَه ُ بَعْدَ ما سَمِعَه ُ فَإِنَّما إِثْمُه ُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ُ ) * . والآية تختص بالوصية المالية دون غيرها . ويمكن أن تتحقق في الوصية اختلافات ومرافعات كثيرة . مضافا إلى الحكم بأنه مع وجود الدية فإنه تنفذ الوصايا كلها . ( وطي ) الوطي : إتيان الأنثى سواء كان عن حلال أو حرام وسواء كانت امرأة أو حيوانة . والظاهر أن أصله : من وطئ الأرض التي توجد فيها الأنثى . ولذا يقال : طرقها ودخل عليها وأتاها وجاءها ونحو ذلك . وكل ذلك مأخوذ من حصول الرجل في المحل الذي توجد فيه الأنثى . وفي الوطي المحرم عقوبته سواء كان لإنسانة أم بهيمة ولا يسمى إتيان الذكر في دبره وطيا لاختصاصه بلفظ آخر هو : اللواط . ويأتي هذا اللفظ في كلامهم غير مهموز ، وإن كان مهموزا أصلا في اللغة . وليس ذلك غلطا ، إذ يمكن حذف الهمزة اختيارا . وطي الشبهة : هو إتيان المرأة بتخيل الحلية وهي محرمة في الواقع . والشبهة هنا بمعنى تخيل أو توهم الحلية . وهو عمل حلال والذرية أولاد حلال ، وليس عليه أية عقوبة ومن أمثلته : 1 - أن يتخيل امرأة أنها زوجته على حين هي أخته أو زوجة أخيه .